من أنا

صورتي
طبيب ومدون، ابدأ خطواتي نحو المشاركة السياسية والحقوقية، أعشق الهدوء والخط العربي والتصوير. dr_hossam_elamir@hotmail.com

الاثنين، 15 أكتوبر 2012

إفك مبين


لست ممن ينجر للرد على كل ما أقرأ مالم أجد أنه يستحق عناء البحث والمراجعة والتدقيق، ولولا أنني وجدت بعضا ممن اعتقد أنهم ذوو عقل وروية، و45 ألف متابع لتلك الصفحة أو يزيدون، يحتجون بما نشره أدمن (صفحة حزبي هو حزب الدستور) ما كنت ألقيت لتلك النقاط المنشورة بالا، فإن كاتبها شاب لا خبرة سياسية أو قانونية لديه، وهو ما افترضت معه أن كلامه لن يكون منضبطا وصحيحا، مما يسهل على الجميع اكتشافه دون الحاجة لشخص مارس عمليات المراجعة والتدقيق، ورغم ذلك فقد سقط الأغلب في هذا الأمر.

الحقيقة أن عدم الانضباط في ما كتبه أدمن الصفحة، أوقعني في حيرة في المرجع الآخر الذي يقارن بين مواده ومواد مسودة الدستور الجديد، فهو ذكر دستور 71، وذكر موادا أخرى لم توجد في دستور 71، لذا فقد عمدت إلى المقارنة بين مواد المسودة، ومواد دستور 71، والإعلان الدستوري الصادر في 19 مارس 2011، كمرجعي المقارنة التي اعتقد أنه يقصدهما، فإن كان مقصده شيء آخر، فهو الملوم على عدم التحديد.

سأقوم هنا بذكر ملاحظات الأدمن نقطة نقطة، معلقا عليها، ثم أترك في نهاية المقال روابط المراجع التي اعتمدت عليها

1. صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد أكبر من صلاحيات الرئيس فى دستور 71
الشكر الجزيل موصول لكاتب هذه الملاحظات بخصوص هذه النقطة تحديدا، فقد ذكر أن مرجع المقارنة الآخر هو دستور 71، ولكن محتوى الملاحظة مناف للحقيقة تماما، وإليك بعض من الصلاحيات التي تم تقليصها في مسودة الدستور الجديد:

(تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم تقلص من حق مطلق للرئيس إلى تسمية رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة واشتراط موافقة مجلس النواب عليه، فإن لم يوافق مجلس النواب أعيد تسمية رئيس مجلس وزراء آخر)

(ألغيت صلاحية الرئيس في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتفويض غيره في ذلك، كما ألغيت صلاحيته في إصدار لوائح الضبط وكذلك إصدار القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة)

(في حالة لجوء الرئيس لإعلان حالة الطوارئ، فقد قلصت الفترة التي يجب قبل انتهائها عرض الإعلان على مجلس النواب لتقرير ما يراه فيها من 15 يوما إلى 7 أيام، كما قيدت مدة سريان الطوارئ بحد أقصى 6 أشهر، وقصرت إمكانية مدها على مدة أخرى لا تتجاوز 6 أشهر وبموافقة الشعب في استفتاء عام، بعد أن كانت مدة السريان محددة بدون حد أقصى، وبعدد مرات مد غير محددة وبدون اشتراط موافقة الشعب)

(صار إعلان الحرب من الرئيس بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبموافقة مجلس النواب بعد أن كان بدون أخذ رأي المعنيين بالأمر)

(اشترطت مسودة الدستور الجديد موافقة الحكومة في إبرام الرئيس المعاهدات والتصديق عليها، كما اشترطت موافقة مجلسي البرلمان عليها حتى تكون لها قوة القانون، بينما منح دستور 71 الرئيس حق ابرامها دون ذكر موافقة الحكومة، وتكون لها قوة القانون بمجرد التصديق عليها ونشرها، دون إلزام بموافقة مجلس الشعب)

وأتحدى أن يأتي أحدكم بأي صلاحية أخرى في مسودة الدستور الجديد هي أكبر من مثيلتها في دستور 71، بل إننا إذا ما تجاوزنا النظر في صلاحيات الرئيس إلى أوجه محاسبته لوجدنا أنها زادت في مسودة الدستور الجديد:

(نصت مسودة الدستور الجديد على منع الرئيس أن یتقاضى أى مرتب أومكافأة أخرى، أو أن یزاول أثناء تولیه المنصب ، بالذات أو بالواسطة، في حين خلا دستور 71 من بالذات أو بالواسطة، كما ساوت بين الرئيس وأفراد أسرته في الحرمان من أن یشترى أو یستأجر شیئا من أموال الدولة ، أو أن یؤجرها أو یبیعها شیئا من أمواله ، أو أن یقایضها علیه، بينما لم يحرم دستور 71 أفراد أسرته، كما ألزمت المسودة رئیس الجمهوریة ، وأفراد أسرته ، تقدیم إقرارت ذمة مالیة كل عام وعند تولیه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدایا نقدیة أو عینیة تؤول ملكیتها إلى الخزینة العامة للدولة، ولم يأت دستور 71 على ذكر ذلك تماما)

(إذا قام مانع مؤقت یحول دون مباشرة رئیس الجمهوریة لسلطاته، فإن المسودة تفرض أن يحل رئيس الوزراء محل الرئيس آليا، بينما اشترط دستور 71 أن ينيب الرئيس من يحل محله نائبا كان أو رئيس مجلس الوزراء)

(تنص المسودة على أن تدرج جمیع نفقات رئاسة الجمهوریة، والأجهزة التابعة لها، ضمن المیزانیة العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولم يكن هذا موجودا في دستور 71)

(تنص المسودة على أن أوامر رئیس الجمهوریة الشفهیة أو المكتوبة لا تعفي الوزراء من المسئولية، وهذا يستتبع أن تكون للوزراء صفة الاستقلالية في التقدير والإرادة، فما دام مسئولا فله الحق في إنفاذ الأوامر أو رفضها والاعتذار عن المنصب)

2. الدستور الجديد ألغى منصب نائب الرئيس بل وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس حال غيابه
(الحقيقة أن دستور 71 لم يلزم الرئيس بتعيين نائب له، بل جعل ذلك اختياريا، أما إعلان 19 مارس فهو الذي اشترط تعيين نائب أو أكثر للرئيس، على أن نقطة الاعتراض هنا لا قيمة لها، فرئيس الوزراء ونائب الرئيس كلاهما مختاران ومعينان من الرئيس، بل إن وضع رئيس الوزراء في مسودة الدستور الجديد من حيث درجة مشاركة الشعب في اختياره أفضل بكثير ولم تكن موجودة قبل ذلك، فمنصب رئيس الوزراء يسمى من الرئيس من سيشغله ويشترط موافقة مجلس النواب عليه، وهذه موافقة غير مباشرة من الشعب، بل إنه في حال رفض مجلس النواب لمن يسميه الرئيس مرتان فلمجلس النواب الحق في اقتراح تشكيل الحكومة على الرئيس، كما ينبغى ألا ننسى أن الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية، وليس من المتوقع أن يكون من يختارهم تحته في هرم السلطة التي يرأسها منازعون له، وعلى كل فإن مسودة الدستور لم تلغ منصب نائب الرئيس، ولكنه لم يعد شرطا إجباريا على الرئيس القيام به، وارجع للمواد رقم 155 و 157 لتتأكد من وجود لفظ نواب الرئيس)

3. الدستور الجديد ألغى اشتراط عدم حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على جنسية أخرى هو أو أحد والديه, بينما جعل عدم الحصول على جنسية أخرى شرطا من شروط تعيين رئيس الوزراء
(لم يأت ذكر الشروط الواجب توافرها في من يشغل منصب رئيس الوزراء في إعلان 19 مارس، ولا في دستور 71، إنما الذي ذكر بهذا الخصوص في دستور 71 أن یكون مصریا غیر حامل لجنسیة دولة أخرى، وهو ما لا يساوي بتاتا عدم حصوله على جنسية أخرى، وهذا التنقل من كاتب الملاحظات بين إعلان 19 مارس ودستور 71 يجعلنا لا نعرف على أيهما اعتمد في نقده، وفي كل الأحوال فإنني أرى أن هذا الشرط سقط سهوا من اللجنة التأسيسية، فإنه من غير المنطقي أن تضع شرطا أعلى لمن هو في منصب أقل، وحتى إن افترضنا أن الصيغة الموضوعة كانت مقصودة، فلا يصح أبدا الدعوة لرفض الدستور أو إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لأن جملة غير حامل لجنسية دولة أخرى لا توجد وأنت لم تطلب إضافتها وقوبل طلبك بالرفض!)

4. الدستور الجديد ألغى أحقية الأحزاب الحاصلة على مقاعد فى مجلس الشعب فى ترشيح مرشح للرئاسة, وقصر الترشح للرئاسة على تزكية 20 عضو بالبرلمان أو توقيع 20 ألف مواطن
(مرة أخرى يحيرنا كاتب الملاحظات في التنقل بين دستور 71 وإعلان 19 مارس، فإن شروط الترشح في دستور 71 الأول كانت أضحوكة، فقد كانت تتكلم عن ترشيح من نواب مجلس الشعب واستفتاء من الشعب على هذا الترشيح، أما التعديلات اللاحقة على هذه الشروط والمعروفة بالمادة 76 فقد كانت كارثية على من أقرها، فكيف يقارن الكاتب إذن بين مادة تفصيل على مقاس مبارك الأب أو الابن وبين ما عداها من مواد مهما كان سوء شروطها! ولو افترضنا أن كاتب الملاحظات قصد بشروط الترشح الواردة في إعلان 19 مارس، فلا أرى إلغاء شرط كهذا يخل بأي حقوق أو عدالة، بل العكس هو الصحيح، فكيف تعطي الحق لحزب هش ليس له تمثيل حقيقي على أرض الواقع إلا من خلال عضو واحد ربما حصل على كرسي البرلمان عن دائرة لم تزد أصوات الناخبين فيها عن 10 آلاف!، بل إن فرصة وصول نائب واحد لحزب ما عن دائرة واحدة تشوبها الكثير من الشبهات عن إمكانية تدخل العصبيات العائلية أو استخدام الأموال أو أن يكون العضو مطلوب لذاته لا لحزبه، بينما أن تجد مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية قادر على جمع العدد المطلوب من التأييدات من مواطنين من 10 محافظات على الأقل هو شيء تصعب فيه احتمالية وجود تلك الشبهات، كما أن منصب الرئيس يستلزم قدرا من القبول الشعبي الذي يدعم ترشحه للمنصب، حتى لا نضطر لمشاهدة عشرات المرشحين غريبي الأطوار.)

5. الدستور الجديد منح رئيس الجمهورية حصانة من المسائلة والعقاب مدى الحياة بتعيينه عضوا دائما بمجلس الشيوخ
(ذلك استنتاج ساذج، فكيف يكون متاحا محاسبة رأس الدولة، بل واتهامه بالخيانة العظمى، ونعتقد أن منصبا شرفيا كعضوية دائمة بمجلس الشيوخ قد تحمي صاحبها؟)

6. الدستور الجديد أعاد للبرلمان نظام سيد قراره بحيث لا تسقط عضوية أى عضو بالبرلمان الا بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان
(يبدو أنه قد اختلط على كاتب الملاحظات الأمر، فلم يفرق بين إبطال العضوية وإسقاط العضوية، فالإبطال هو انتفاء صحة العضوية واثبات بطلانها بسبب طعون على الانتخابات، أما الإسقاط فهو سحب عضوية صحيحة لفقدان العضو الثقة والاعتبار أو أخل بواجباتها، واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات فقد نصت المسودة على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية في المادة 85 وتكون أحكامها ملزمة لأنه لم يكتسب العضو المطعون في صحة عضويته الصفة التشريعية للنائب بعد، بينما يفصل مجلس النواب في اسقاط العضوية الصحيحة في المادة 87 عمن اكتسب صفة العضوية من النواب، وهذا هو المنصوص عليه أيضا في إعلان 19 مارس في المادتين 40 و44، بينما دستور 71 في مادته 93 فيجعل اختصاص الفصل في صحة العضوية لمجلس الشعب، ودور محكمة النقض هو التحقيق فقط، ولن يصبح رأي المحكمة بالبطلان ساريا دون موافقة ثلثي الأعضاء، وانتبه لكلمة رأي وليس حكم، فأين ما يدعيه الكاتب من أن مسودة الدستور أعادت سيد قراره!)

7. الدستور الجديد ألغى الاشراف القضائى على الانتخابات
(من المضحك أن نذكر الإشراف القضائي أصلا ونحن نعلم شموخه، إن اعتبار الطهارة في كل القضاء لانتمائهم للقضاء هو سذاجة، وأيا ما كان رأي الكاتب مخالفا، فقد كانت النتائج المزورة لانتخابات 2010 بإشراف قضائي كامل، مع ملاحظة أن مسودة الدستور الجديد جعلت إدارة العملية الانتخابية بالكامل للمفوضية الوطنية للانتخابات التي تتكون من 9 أعضاء منتخبين من الجمعيات العمومية للمحاكم المذكورة في المادة 211 ومنتدبين ندبا كاملا للعمل في المفوضية دون غيرها لدورة من 5 سنوات، ولهذه المفوضية الحق في اختيار أعضاء تابعين لها لتولي عملية الاقتراع والفرز، وهذا لا يعني أنها مجبرة على ألا تختار أعضاءها من القضاء!)

8. الدستور الجديد أعطى حصانة للدستور بحيث لا يمكن تعديله قبل مرور عشر سنوات ولا يمكن تعديل باب المقومات الأساسية للدولة بأى حال من الأحوال
(في البلاد التي لم تستقر بعد أمنيا واقتصاديا، قد يلجأ المشرع إلى وضع مواد تحت الأحكام الانتقالية، التي تسمح بالاستقرار لفترة زمنية، ليس ذلك بدعة ولا مرفوض، كما أن هذا الدستور لن يكون ساريا بأحكامه الانتقالية هذه إلا عقب الاستفتاء عليه من الشعب، مما يعني أن الشعب موافق على المدة التي ستصدر في النسخة النهائية المطروحة للاستفتاء، وهي بالمناسبة ليست 10 سنوات، فهناك مقترح ب5 سنوات وآخر ب10 سنوات، وليست العشر سنوات بالفترة التي يتغير فيها المزاج العام للمجتمع وتركيبته بما يجعل الدستور ليس مناسب له، وكعادة كاتب الملاحظات في ذكر نصف الحقيقة وتجاهل نصفها الآخر، ذكر أن باب المقومات الأساسية للدولة لا يمكن تعديله بأي حال من الأحوال، ولم يذكر الجملة اللاحقة له وهي إلا بغرض منح المزید من هذه الحقوق والحریات وذلك في المادة 220، وأكاد أجزم أن الكاتب لا يعلم محتوى باب المقومات الأساسية، والتي لن نختلف عليها فهي تتكلم عن هوية البلد وانتمائها وحقوق المواطنين وواجباتهم وحرياتهم، واسأل ملهمك البرادعي عن القول في من يريد وضع مبادئ فوق دستورية بتوافق النخبة دون استفتاء الشعب عليها! فهل يجوز ذلك ولا يجوز تحصين مواد أساسية مستفتى عليها من الشعب، بل إن البراعي هو من علمني أن الدستور الألماني به مواد أساسية من 1 إلى 49 لا يجوز تعديلها، فهل نحن لا نستحق أن تعاملنا كالألمان؟ أم أن المشكلة في هذا الباب هي هوية الدولة الإسلامية وشريعة الإسلام مصدر تشريعها!)

9. الدستور الجديد أعطى صلاحيات أوسع لمجلس الشورى وتحول اسمه لمجلس الشيوخ
(إن الاعتراض على مجلس الشورى كان سببه أنه لا نفع منه فهو بغير صلاحيات، ويكلف الدولة بلا مردود، لذا عندما يتم منح صلاحيات أكبر وأوسع لمجلس الشورى فإنك تمنح الشعب الفرصة لمزاولة سلطاته عبر ممثليه من المجلسين المنتخبين بشكل أفضل، ولا أظنك تعترض على مسمى مجلس الشيوخ! وسأتجاوز عن أن الكاتب ذكر أن الصلاحيات صارت أوسع لأنني لم أجد أي صلاحيات، إلا ربما قيام مجلس الشيوخ بالاستقلال بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان عند حل مجلس النواب، أو أن يتولى رئيس مجلس الشيوخ مهام رئيس الجمهورية في حال عدم وجود مجلس النواب في الحالات المذكورة في المسودة، فهل كنت تفضل رئيس المحكمة الدستورية!)

10. الدستور الجديد نص على أن تفسير كلمة مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية
(هنا مربط الفرس وفصل الكلام، إذا الشريعة هي المشكلة، الكاتب قطعا لا يعرف ما هي أدلة الشريعة الكلية ولا قواعدها الأصولية والفقهية، أو ربما هو يعرفها ولكنه لم يبين لنا وجه اعتراضه على هذا التفسير، فهل له تفسير آخر لمبادئ الشريعة حتى لا نحتار في الكلمة؟ ولا أدري هل شرح له البرادعي ما يؤمن به بخصوص هذه المادة؟ فإن كان لا يرى أن صياغتها هذه هي الصياغة المثلى فليقل لنا صياغته التي يريد، وإني أصدقك القول يا كاتب هذه الملاحظات، أنني ومعي الكثير، لا نقبل أيضا بهذه الصياغة، التي تتيح لأمثال البرادعي التفلت من تطبيق المعلوم من الدين بالضرورة، وهو القدر المتفق عليه من كل علماء الدين المعتد بهم سابقا ولاحقا، وإنني أرى أن الصياغة الأمثل قد تكون: لا يجوز وضع مواد في الدستور، أو سن قوانين أو لوائح، تخالف شرع الله)

إلى هنا أكون قد انتهيت من الرد على ما ورد من ملاحظات كتبها أدمن صفحة حزبي هو حزب الدستور، أشكره أن جعلني أراجع المسودة والإعلان الدستوري ودستور 71 وتعديلاته، قد لا أكون موافقا على مواد المسودة، وردي هنا ليس دفاعا عنها، بقدر ما هو بيان للناس أن ما كتب هو محض إفك مبين، ربما لجهل فاضح، أو سوء نية مبيت.

المراجع:

هناك 7 تعليقات:

wisdomtooth1977 يقول...

Good job Hussam, well done ya Doc

Cherry Tohamy يقول...

مجهود أكثر من رائع. لم أقرأ بعد تعليقات صفحة البرادعي عن المسودة. ولا أظن أن لها أي مبرر اﻵن.
تحياتي يا آخر الرجال المحترمين

د. أحمد جلال يقول...

تسلم إيدك يا دكتور!
مجهود رائع، ربنا يجازيك عليه، وياريت تكمل باقي المواد اللي لسه هيعترضوا عليها!
ماهو لازم هيعترضوا :)

A H M يقول...

اولا ان لا تتكلم عن صفحة حزب الدستور الرسميه فيجب ذكر ذلك صراحه
ثانيا باب تعيين رئيس الوزراء مسخره ورقص على الحبلين مابين مجلس السعب ورئيس الجمهوريه وهو تمكين للعرقله فى حالة وصول الاخوان لاى من السلطتين
ثالثا الاشراف على الانتخابات مليء بالغموض ويرسخ للذاتيه وتحويل القرار الى اسماء المفوضيه فى تعيين المشرفين بدون تحديد هويتهم وبدون ضوابط
شكرا لانك جعلتني اقراء انتقادك لاتاكد ان الدستور معيب ورئيس لجنته منحاز ومضلل ولا يفعل لصالح الامه ارجوا تراجع نفسك ولا تحلل لتقنع الناس بل العكس فانت الان منحاز ولا استطيع الاعتماد على رايك

Hossam Elamir يقول...

الأخ AHM
كعادة أغلب مؤيدي البرادعي وحزب الدستور، لا يقرؤون ويكذبون ثم يصدقون كذبتهم.
أنا ذكرت صراحة اسم الصفحة التي نقلت عنها ووضعت رابط الصفحة للتأكد وبرينت سكرين من كلام أدمن الصفحة، كونك لم تستطع التعامل مع هذه الاثباتات أو تغاضيت عنها فتلك مشكلتك
ثم أنني لم أحاول إقناع الناس بالدستور، أنا فقط ذكرت أوجه الافتراء التي بنيتم عليها ملاحظاتكم

غير معرف يقول...

حتى هذه اللحظه لم يتعرض أحد لوضع آليات تغيير الدستور داخل الدستور. ولم يتعرض أحد لوضع التسلسل القيادي للدوله في حالة وفاة رئيس الجمهوريه فجأة. مطلوب من الدستور تحديد عشرة مناصب بالتسلسل القيادي للقيام بأعمال رئيس الجمهورية في حالة خلوه، مثل أي وظيفه حكوميه أو وحده عسكريه.

غير معرف يقول...

افصح توضيح