من أنا

صورتي
طبيب ومدون، ابدأ خطواتي نحو المشاركة السياسية والحقوقية، أعشق الهدوء والخط العربي والتصوير. dr_hossam_elamir@hotmail.com

الأربعاء، 3 سبتمبر 2014

تأصيل شرعي حول الديمقراطية للعلامة الحسن الددو


- الديمقراطية كلفظ يعبر عن أيدولوجية تحيل الحكم إلى آراء الناس "فقط" ليست من الإسلام في شيء.

- الديمقراطية تطلق على غير الايدولوجية أيضا، وهي الوسيلة وآلة التطبيق.

- أسلوب الحكم في الإسلام هي الشورى، ليس فيها استبداد ولا إكراه ولا أذى لأحد.

- الشورى في الإسلام لم يحدد الله آلة تطبيقها في كتابه، ولم يحددها الرسول عليه الصلاة والسلام، ووسيلة تطبيق الشورى اجتهادية،

- اجتهد الصحابة في تطبيق الشورى فنجحوا، لكن ظروفهم ووسائلهم ليست لدينا.

- ليس لدينا طائفة محصورة نشهد أن الله قد أحل عليها رضوانه الذي لا سخط بعده أبدا، وأنها من أهل الجنة، ليس لدينا شخص واحد من أهل بدر ولا شخص واحد من بيعة الرضوان وليس لدينا واحد من العشرة المبشرين بالجنة.

- ليس لدينا غضاضة أن نستورد أي وسيلة لتطبيق الشورى لم يرد النهي عنها، فالوسائل تعرض على الشرع، فإذا أذن الشرع بها فلا جرم وإذا سكت عنها كذلك، وإذا نهى عنها تركت، سواء كانت من حضارة العرب معروفة لديهم أو كانت مستوردة من حضارات أخرى

- النبي استورد من الحضارات الأخرى فكرة الخندق والمنبر والخاتم

- الغربيون سبقونا إلى التداول السلمي على السلطة، ورقابة الحاكم، واختيار لممثلين عن الشعب في التصرف في الملك العام على أسلوب مدني حضاري لم يرد عنه أي نهي شرعي ولا يصادم أي حكم شرعي، فليس لدينا أي غضاضة من استيراده.

- لا حرج من تسمية آلية تطبيق الشورى ديمقراطية فلا مشاحة في الاصطلاح.

- الشورى أو الديمقراطية على مقامين أو مستويين، المقام الأول هو ما يتعلق بالنيابة عن الناس في التصرف في أملاكهم، فالله ملكنا ما في الأرض.

- الملكية فردية أو جماعية.

- الأملاك الفردية ليس للمسلم أن يتصرف فيها ولو كانت ملك كافر، ولا أن يجبره على التصرف فيها على خلاف ما يرغب.

- المال العام مشترك بيننا جميعا، مشترك بين المسلم والكافر والبر والفاجر، فلا تحل مصادرة رأي أحد منهم فيه.

- لا يمكن أن يجتمع جميع الناس ليتفقوا كيف يتصرفوا في المال المشترك كثروات البلد المشتركة.

- لا بد من اختيار وكيل عن الناس يمثلهم في التصرف في المال العام، وهو ليس بالضرورة أن يكون مسلما أو عدلا أو رجلا أو ذكرا، بل هو وكيل يجوز أن يكون كافرا أو امرأة أو صبيا أو فاسقا بحسب العمل الذي يوكل عليه.

- هؤلاء الوكلاء يسمون في الشرع العرفاء، وهم موكلون في التصرف في المال العام والحقوق المشتركة، وهم المسمون النواب، وهم المستوى الأول، وليس لهم الحق في تحليل الحرام ولا تحريم الحلال.

- النواب لهم الحق في الموافقة على الصفقات والعقوبات وتحديد الرواتب والرقابة على الحكومة وفي الأنظمة الدنيوية التي يتعامل بها الناس، ومن هنا يمكن تسميتهم سلطة تشريعية.

- المستوى الثاني هو الحاكم، واختياره من الناس، ولا بد أن يختاروا الأصلح والأرشد، فإذا وجد رجل صالح رشيد كاف قائم بالحق لم يعدلوا عنه.

- إذا لم يوجد من يجمع الصلاح والسياسة اختاروا من يحكمهم من غير إكراه ويحددوا له مدة.

- من يختاره الناس ليس خليفة رسول الله ولكنه وال على هذا البلد فقط لمدة محددة على عقد بينه وبين الشعب إذا خالفه فقد نقض العقد، هو أجير عند الشعب.

- ولاة الأمصار أو حكام البلاد لهم السمع والطاعة في المعروف، وينصح لهم ويدعى لهم بالخير، فإذا تعدى أحدهم صلاحيته أو تجاوزها فليس له سمع ولا طاعة في ذلك، وإذا انتهت مدته المحددة أيضا.

- وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ألا يبقى وال على بلد أكثر من 4 سنين.

- كتب عمر بن الخطاب في وصيته بعد وفاته ألا يبقوا له وال أكثر من سنة إلا الأشعري يمهلوه 4 سنين.

- إذا تغير الوالي الكبير (الحاكم) فلا بد من تغير من دونه، حتى لا يبقى أسلوب واحد يتكرر على الناس.

- من يستنكر هذا ويقول هذه هي الديمقراطية وهي عمل الكفار قل له نعم هذه هي الشورى وليس لنا وسيلة لتحقيقها إلا هذا.

من محاضرة العلامة محمد الحسن الددو....

ليست هناك تعليقات: