من أنا

صورتي
طبيب ومدون، ابدأ خطواتي نحو المشاركة السياسية والحقوقية، أعشق الهدوء والخط العربي والتصوير. dr_hossam_elamir@hotmail.com

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

قانون الطوارئ اتمدد... مبروك


انت تعرف إن قانون الطوارئ مش بيمنع الإرهاب ولا حاجة... ده بيمنع حقوقك كمواطن لم يرتكب جرما يبرر سلب حرياته!
أصل الإرهابي أو المجرم هيتقبض عليه متلبس بجرمه أو بشوية تحريات محترمة هيتقبض عليه بيخطط لجرمه... بقانون الإجراءات الجنائية العادي... يعني مش محتاج اجراءات استثنائية أصلا!
عارف اجراءات استثنائية يعني أيه؟
  • يعني رئيس الجمهورية يقدر يأمر كتابيا أو شفويا بوضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية...
  • يعني رئيس الجمهورية يقدر يكلف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال...
  • يعني رئيس الجمهورية يقدر يأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعته...
  • يعني رئيس الجمهورية يقدر يأمر بالاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة...
  • يعني رئيس الجمهورية يقدر يأمر بإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة...
  • يعني رئيس الجمهورية يقدر يأمر بالقبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ والجرائم المحددة في هذه الأوامر...
  • يعني رئيس الجمهورية يقدر يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة...
  • يعني رئيس الجمهورية يقدر يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام...
  • يعني يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة...
  • يعني لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة...
  • يعني يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى...
لو حاجة واحدة من اللي فاتت اتعملت لوحدها فده كفيل إن أي حر يثور ضدها...
فما بالك كلهم مع بعض؟
افتكر إنك اعترضت على طريقة تعيين النائب العام علشان شبهة تبعيته للرئيس اللي معينه...
رغم إنه بيعمل بالقانون العام...
فما بالك بمحكمة تشكل على مزاج الرئيس ويحال إليها الأشخاص على مزاج الرئيس ويتحاكم فيها بقانون على مزاج الرئيس وبعد ما يصدر الحكم متقدرش انت تطعن عليه، بس الرئيس يقدر يغير الحكم أو يلغيه أو يخففه أو يعيد المحاكمة...
بمزاجه...
هتقبل ده إزاي!
آه نسيت... إنت أصلا قبلت الانقلاب...
إنت أصلا اعتراضك ايام النائب العام كان علشان خصمك ضعيف...
إنت اعتراضك عالأشخاص مش الأفعال...
إنت أصلا متقدرش ترفع عينك قدام العسكر...

ليست هناك تعليقات: